للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال عياض: ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما، إذ لا يجوز رؤية الثدى، ولامسه ببعض الأعضاء (١) .

قال النووى: وهو حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر (٢) ، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير، ولم يأمرها بالحلب، وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدى، فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر فى نفسهما، أنه ابنها، وهى أمه فهو خاص بهما لهذا المعنى (٣) .

وكشف العورة فى هذه الحالة جائز للضرورة، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (٤) كما زعم بعض أدعياء العلم.


(١) قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين "استدلال ابن حزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبى ثدى الأجنبية، وإلتقام ثديها، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً. استدلال خطأ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدى، ومص اللبن منه" انظر: فتح المنعم بشرح صحيح مسلم ٩/١٧٨، والجمهور من العلماء على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم، سواء كان بشرب أم أكل بأى صفة كان، حتى الحقنة، والسعوط، والثرد، والطبخ وغير ذلك، إذا وقع بالشروط المطلوبة، فإن طرد الجوع موجود فى كل ذلك، واستثنى الحنفية الحقنة، ودليل الجمهور فيما ذهبوا إليه حديث عائشة –رضى الله عنها- مرفوعاً: "إنما الرضاعة من المجاعة". انظر: فتح البارى ٩/٥٢ رقم ٥١٠٢، ونيل الأوطار ٦/٣١٦، ٣١٧، وسبل السلام ٣/١١٥٢.
(٢) المنهاج شرح مسلم للنووى ٥/٢٨٩
(٣) شرح الزرقانى على الموطأ ٣/٢٩١.
(٤) الآية ٣٠ من سورة النور.

<<  <   >  >>