للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

.. قال الإمام الزرقانى: "وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها، لم يقفوا فى ذلك على شئ. فقد روى ابن سعد عن الواقدى عن محمد بن عبد الله ابن أخى الزهرى عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب فى إناء قدر رضعته، فيشربه سالم فى كل يوم، حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهى حاسر، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة (١) .

... وما استشكل من عدم تفريق عائشة –رضى الله عنها- بين رضاع الصغير، والكبير مع روايتها لحديث "فإنما الرضاعة من المجاعة" (٢) مما يفيد أن رضاعة الكبير لا تحرم.


(١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٨٥، وشرح الزرقانى على الموطأ ٣/٢٩١.
(٢) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد الحولين ٩/٥٠ رقم ٥١٠٢، ومسلم (بشرح النووى) كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة ٥/٢٨٩، ٢٩٠ رقم ١٤٥٥.

<<  <   >  >>