للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البكر بالبكر جلد مائة جلة مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب. جلد مائة والرجم" (١) .

قال الحافظ ابن حجر قلت: وهذا أيضًا بواسطة التبيين" (٢) .

وقلت: حتى لو صحت هذه اللفظة "في كتابه" وحملت على المتبادر منها وهو القرآن الكريم. فلا حجة في الحديث للمنكرين لحجية السنة، فالحديث عليهم لا لهم؛ لأن ما يحرمه أو يحله الرسول صلى الله عليه وسلم.، هو حرام أو حلال في كتاب الله عزَّ وجلَّ الذي أمر بطاعته، ونهى عن مخالفته صلى الله عليه وسلم. . ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح السنة من حديث المقدام بن معد يكرب الكندى (٣) رضي الله عنه؛ أن رسول صلى الله عليه وسلم. قال: "يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عزَّ وجلَّ، فما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما حرم الله عزَّ وجلَّ (٤) .

قال الإمام الشافعي معقبًا: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره (٥)


(١) أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الحدود، باب حد الزني ٦/ ٢٤٠ رقم ١٦٩٠.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/ ١٤٢ _ ١٤٤ رقمي ٦٨٢٧، ٦٨٢٨.
(٣) المقدام بن معد يكرب: صاحبي جليل له ترجمة في: الاستيعاب ٤/ ١٤٨٢ رقم ٢٥٦٢، واسد الغابة ٥/ ٢٤٤ رقم ٥٠٧٧، وتاريخ الصاحبة ص ٢٤٠ رقم ١٣١٧، ومشاهير علماء الأمصار ص ٦٩ رقم ٣٦٥، والإصابة ٣/ ٤٥٥ رقم ٨٢٠٢.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة، باب في لزوم السنة ٤/ ٢٠٠ رقم ٤٦٠٤، والترمذي في سننه كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم.٥/ ٣٦ رقم ٢٦٦٤ وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه بن ماجة في سننه المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه ١/ ٢٠ رقم ١٢، واللفظ له وابن جبان في صحيحه (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان) ، باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرًا وزجرًا ١/ ١٠٧ رقم ١٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩١ رقم ٣٧١، وسكوت عنه الحاكم والذهبي، وصححه أحمد شاكر في هامش الرسالة للشافعي ص ٩٠، ٩١.
(٥) الرسالة للشافعي ص ٢٢٦.

<<  <   >  >>