للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجواب: يبطل التقسيم السابق الذى ذهب إليه بعض غلاة الشيعة ما هو مقرر عند الأصوليين من اتفاقهم على جواز الاجتهاد (١) بعد الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) أما فى عصره صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل الأصول على جوازه فى حضرته وغيبته صلى الله عليه وسلم والتعبد به (٣) ومنع من ذلك الجبائى (٤)


(١) الاجتهاد لغة: مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه مشقة ليخرج عنه ما لا مشقة فيه وقال الرازى فى المحصول: هو فى اللغة عبارة عن استفراغ الوسع، فى أى فعل كان يقال استفرغ وسعة فى حمل الثقيل، ولا يقال: استفرغ وسعة فى حمل النواة. انظر: القاموس المحيط ١/٢٨٣، والمحصول ٢/٤٨٩، والإحكام لابن حزم ٨/٦٢٩. وأما فى عرف الفقهاء: فهو: استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه. وهذا سبيل مسائل الفروع، ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد، والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال الأصول انظر: المحصول للرازى ٢/٤٨٩، وانظر: تقرير الاستناد فى تفسير الاجتهاد للإمام السيوطى ص٢٩-٦٦.
(٢) نقل هذا الاتفاق الآمدى فى الإحكام ٤/١٥٢، والرازى فى المحصول ٢/٤٩٤، والسبكى وولده فى الإبهاج ٣/٢٥٢.
(٣) اختاره جماعة من المحققين منهم الغزالى فى المستصفى ٢/٣٥٤، وأبى الحسين فى المعتمد ٢/٢١٣
(٤) الجبائى هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى أبو على. ينسب إلى جبى -من قرى البصرة-كان من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام فى عصره، وإليه تنسب الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها. من آثاره:"كتاب الأصول" "التفسير الكبير" وغير ذلك مات سنة٣٠٣ هـ. له ترجمة فى: وفيات الأعيان ٤/٢٦٧-٢٦٩ رقم ٦٠٧، وسير أعلام النبلاء ١٤/١٨٣رقم ١٠٢، والبداية والنهاية ١١/١٣٤، ولسان الميزان ٦/٣٢٠ رقم ٧٧٨٣، وطبقات المفسرين للداودى ٢/١٩١ رقم ٥٢٩، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص٧، ٥٧، ٦٨، والأعلام ٦/٢٥٦.

<<  <   >  >>