للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واشترطوا ألا يكون خبر الواحد زائداً عن النص القرآنى، وإلا كان نسخاً، ولا يثبت نسخ ما يوجب علم اليقين إلا بمثل ما يوجب علم اليقين من متواتر أو مشهور، أما آحاد فلا (١)

واشترطوا ألا يكون فى الحدود؛ لأنها تسقط بالشبهة، وخبر الواحد يحتمل أن راويه كذب أوسها أو أخطأ، فكان ذلك شبهه فى درء الحد. وهو قول الكَرْخِى (٢) من الحنفية، وأبى عبد الله البصرى المعتزلى (٣) فى أحد قوليه (٤) .


(١) أصول السرخسى ١/٢٩٢، وانظر: أعلام الموقعين ٢/٢٨٩، والاعتصام ٢/٥٥٨ وما بعدها.
(٢) الكَرْخِى هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخى الحنفى، كان شيخ الحنفية بالعراق. من مؤلفاته "المختصر" و"شرح الجامع الكبير" و"شرح الجامع الصغير". توفى سنة٣٤٠هـ له ترجمة فى شذرات الذهب٢/٣٥٨،وتاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ص٣٩، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ١٣٠، وتاريخ بغداد ١٠/٣٥٣ رقم ٥٥٠٧، ولسان الميزان ٤/٥٢٨ رقم ٥٤٤٢.
(٣) البصرى هو: الحسين بن على، أبو عبد الله البصرى الحنفى، شيخ المتكلمين، وأحد شيوخ المعتزلة توفى سنة ٣٦٩. له ترجمة فى تاريخ بغداد ٨/٧٣ رقم ٤١٥٣، والفوائد البهية فى تراجم الحنفية للكنوىص٦٧،وطبقات المفسرين للداودى١/١٥٩ رقم١٥١،وطبقات المعتزلة لابن لمرتضى ص١٠٥، ولسان الميزان ٢/٥٥٩ رقم ٢٧٩٧.
(٤) المعتمد فى أصول الفقه ٢/٩٦، ٩٨، وفواتح الرحموت ٢/١٣٦، والبحر المحيط ٤/٣٤٨، وإرشاد الفحول ١/٢٣١، وانظر: مختصر الصواعق المرسلة ٢/٥٧٨.

<<  <   >  >>