للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واشترطوا ألا يكون فى العقائد. لأن خبر الواحد ظنى، والعقيدة قطعية. وهو قول السرخسى الحنفى، وأبى الحسين البصرى المعتزلى، وطوائف من أهل الكلام (١) .

واشترطوا ألا يثبت به حكم شرعى (فخبر الواحد لا يثبت به فرض ولا تحريم) ، وهو قول السرخسى من الحنفية، وأبى الحسين البصرى من المعتزلة (٢) .

... تلك هى أشهر الشروط التى اشترطها المعتزلة، وقال بها بعض فقهاء الأحناف متأثرين بهم، والسرفى هذا التأثر يبدو طبيعياً فى نشأتهم فى بغداد، بيئة المعتزلة، وغيرهم من الفرق التى كانت مصدراً للفتن والحركات الثورية فى العالم الإسلامى.


(١) أصول السرخسى ١/٣٢٢، والمعتمد فى أصول الفقه ٢/١٠٢، ٥٤٩ ومختصر الصواعق المرسلة ٢/٥٨٦، وشرح الأصول الخمسة ص ٧٦٩، والمختصر فى أصول الدين للقاضى عبد الجبار= =ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة ١/٢٦٨، والنص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين ص ٣٣٥، وراجع إن شئت موقف المعتزلة من السنة ص ١٢٠، ١٢١، هذا وتأثر فضيلة الشيخ شلتوت –رحمه الله – بهذا الشرط وبالغ بحكايته الإجماع إذ يقول: "إن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصح الإعتماد عليها فى شأن المغيبات، قول مجمع عليه، وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء!! " انظر: الإسلام عقيدة وشريعة ص٦١. وهو مما حكاه أيضاً محمود أبو رية قائلاً: "ومما اتفق عليه جميع النظار أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى العقائد مهما قويت أسانيدها وتعددت طرقها"، انظر: أضواء على السنة ص٢٤.
(٢) أصول السرخسى ١/٣٣٤، ٣٣٥، والمعتمد فى أصول الفقه ٢/٩٧، ٩٨ وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص١١٦. وقال بهذا الشرط فضيلة الشيخ محمد الغزالى –رحمه الله- فى قوله: "إن خبر الواحد لا ينهض على إثبات حرمة أو إثبات فريضة) ، أنظر: مائة سؤال عن الإسلام ١/٢٤٩.

<<  <   >  >>