(٢) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ٢/٢٣٧ رقم ٢١١٤، والترمذى فى سننه كتاب النكاح، باب ما جاء فى الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ٣/٤٥٠ رقم ١١٤٥، وقال: وفى الباب عن الجراح. وحديث ابن مسعود حسن صحيح. واللفظ للترمذى. (٣) هذه الزيادة أخرجها سعيد بن منصور فى سننه١/٢٣٢رقم٩٣١، وأخرجها عبد الرازق فى مصنفه ٦/٢٩٣. قال الشوكانى فى هذه الزيادة (لم يثبت عنه من وجه صحيح ولو سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث معقل المذكور بل روى من طريق آخر غيره، بل معه الجراح كما وقع عند أبى داود، والترمذى وناس من اشجع، انظر: نيل الأوطار ٦/١٧٣. وقال الصنعانى فى سبل السلام "وأما الرواية عن على رضي الله عنه- فقال فى البدر المنير لم يصح عنه، انظر: سبل السلام ٣/١٠٤٥