للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنَّه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المَعَاد.

الثاني: أنَّ ذلك أَدَلُّ على المطلوب من القدرة على رَدِّ الماءِ في الإحْلِيل.

الثالث: أنَّه لم يأت في القرآن لهذا المعنى نظيرٌ في موضعٍ واحد، ولا أنكره أحدٌ حتَّى يقيم - سبحانه - الدليلَ عليه.

الرابع: أنَّه قيَّدَ الفعلَ بالظَّرْفِ وهو قوله: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩)﴾ وهو يوم القيامة؛ أي: أنَّ الله قادرٌ على رجعه إليه حيًّا في ذلك اليوم.

الخامس: أنَّ الضمير في ﴿رَجْعِهِ﴾ هو الضمير في قوله: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (١٠)﴾ وهذا للإنسان - قطعًا - لا للماء.

السادس: أنه لا ذِكْرَ للإحْلِيل حتَّى يتعيَّنَ كَوْنُ الرَّجْع (١) إليه، فلو قال قائلٌ: على رَجْعِه إلى الفَرْج الذي صُبَّ فيه؛ لم يكن فرقٌ بينه وبين هذا القول، ولم يكن أَوْلَى منه.

السابع: أنَّ رَدَّ الماءِ إلى الإحْلِيل أو الصُّلْب بعد خروجه منه غير معروفٍ، ولا هو أمرٌ معتادٌ جَرَتْ به القُدْرَةُ؛ وإن كان مقدورًا للرَّبِّ تعالى، ولكن هو لم يُخْبِر به، ولم تَجْرِ به العادةُ، ولا هو ممَّا تكلَّمَ النَّاسُ فيه نفيًا أو إثباتًا. ومثل هذا لا يقرِّرُهُ الرَّبُّ - تعالى - ولا يَسْتَدِلُّ


= (٤/ ١٩٢).
وانظر: "تفسير السمعاني" (٦/ ٢٠٣)، و"معالم التنزيل" (٨/ ٣٩٤)، و"الوسيط" (٤/ ٤٦٥)، و"المحرر الوجيز" (١٥/ ٤٠١)، وغيرهم.
(١) في (ز): الراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>