وهذا الأثر ضعفه: الشافعي، والبيهقي، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٤٩)، وأعلُّوه بالانقطاع. لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة، ولهذا قال الطحاوي: "رُوي عن عمر من وجوهٍ صحاح". وصححه: ابن القيم في "الطرق الحكمية" (٢٥٧)، والألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٥). (١) انظر: "المغني" (٨/ ٣٧٧) و (٩/ ٢٠٨)، و"الإنصاف" (٦/ ٤٥٦)، و"المبدع" (٥/ ٣٠٨). (٢) انظر: "المدوَّنة" (٣/ ٣٣٩)، و"النوادر والزيادات" (١٣/ ٢١١)، و"المعونة" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٠٨٥). وههنا مسألتان: الأولى: إمكان تخلُّق الولد من ماءَين؛ فذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد إلى جوازه. ومنعه الشافعي وجماعة. والثانية: مسألة "القَافَة"، فيقال: إذا تداعى رجلان ولدًا - وأمكن ذلك - وليس لأحدهما بَيِّنةٌ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: الأوَّل: أنه يُقْرَعُ بينهما. وهذا مرويٌّ عن عليٍّ ﵁، وقال به: إسحاق بن راهويه، والشافعي في القديم، واختاره ابن حزم في "المحلَّى" (١٠/ ١٤٨). والثاني: أنَّه يُنْسَب إليهما جميعًا بدون قُرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: النخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة. "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٦). والثالث: أنَّه يُدْعَى له القَافَة. وهذا مرويٌّ عن: عمر، وعلي، وابن عباس، وأنس، وأبي موسى الأشعري ﵃ جميعًا -، وهو مذهب جمهور الأُمَّة. وحينئذٍ لا يخلو من حالتين: الأولى: أن يُلْحِقَهُ القَافَةُ بأحدهما؛ وحينئذٍ يلتحق به بلا نزاعٍ بين القائلين =