للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها حد الزنا: فأول ذلك الإمساك في الثبوت والتغيير، وهما مذكوران في سورة النساء المذكورة فيها أحكام القتال وهي مدنية، وآخرها الجلد المذكورة في سورة النور التي ذكر فيها الإفك وذلك بالمدينة.

ورابعها حد السرقة.

وخامسها حد المحاربة وقطع الطريق وهما جميعًا مذكوران في سورة المائدة وهي مدنية.

وسادسها: حد الخمر وتحريمها في سورة المائدة وهي مدنية.

وسابعها- حد القذف وهي في سورة النور، وهي مدنية كما بيناه.

فكيف يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحدود بمكة ولا حد إذ الحد ما شرع ولم يكن في ذلك الوقت شرع حد أصلأ.

فصل

فإن قال: رأينا المفتي والقاضي مسنين: ثم أن فتوى المفتي لا تلزم، وقضي القاضي يلزم. وما أمرنا إلا أن القاضي قادر على القهر والإلزام بسلطنته. والمفتي غير قادر على ذلك.

فالجواب: إن هذا الجواب هو الحجة عليه، لأن قضاء القاضي يلزم أهل عمله وإن لم يكن قاهرًا لهم، بل لا يعلم في الدنيا قاض قاهر لأهل عمله، ورأس افمامة القضاء، ولأجله يحتاج إلى الإمامة. فإذا كان قضاء القاضي يلزم وليس بقاهر. فما أنكرت أن تولية الإمام وعزله يصحان؟ وإن لم يكن قاهرًا! فإن قال: القاضي ما هو بمن ولاه واستقصاه.

قيل: والإمام قاهر بالله عز وجل وهو أقوى ولاة، لأن الناس إنما عقدوا له، لأن من حكم الله تعالى أن يكون لهم إمام، وأن الإمام من كان بصفة كيت وكيت. فلما رأوا فيه إمارات الإمامة التي يصفها الله تعالى لهم ليعرفوا الإمامة بها، ولوه وأمروه، فالله تعالى هو الذي ولاه، لذلك يقول عز وجل: {قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء} فلئن كان الإمام غير قاهر، والله الذي ولاه قوي قادر قاهر، وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>