للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة). وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) فأول الطاعة للإمام أن يعظم ويؤمر من الدخول عليه والجلوس عنده ومخاطبته ومعاملته، ويتحاشى إيذاؤه وإغلاله والغض من حرمته. وإذا أقيمت الصلاة خلفه في وقتها، وكان هو الذي بالناس، أو خليفته لم يتخلف أحد عن الصلاة خلفه، إلا أن يكون له عذر بين. وسواء كان في الناس من لا يرى رأيه فيها يجب في الصلاة أو لا يجب، وينقض الوضوء أو لا ينقض، ويفسد الصلاة أو لا يفسد، أو كانوا كلهم يرون رأيه. فعليهم أن لا يقعدوا عن الجمعة خلفه بل يصلوها وراءه معتقدين وجوب اتباعه وتحرى عنهم. وقد كتبت في هذه المسألة مفردة استمعت القول فيها، وليس لهم إذا حضروا المسجد أن يبادروا الإمام الجمعة، بل ينتظرون خروجه يفتهما فيهم صلوها قبل وهو مترسخ لها لم تجر عنهم.

فصل

وإذا سأل الوالي زكاة وجبت في مال ظاهر لرجل فعليه أن يدفعها إليه منشرحًا بها صدره.

فصل

وإذا خرج الإمام للجهاد فإن كان بغير قد وقع ولا يدري أن الكفاية بأي مقدار تقع من الغزاة، فعلى كل من قدر على الجهاد أن يخرج بخروجه وإن كان متطوعًا مبتدئًا فعل من يأمره بالخروج معه من المقاتلة الذين يروقهم أن يخرجوا وليس لأحد منهم أ، يتخلف عنه بلا عذر، وإن لم يخرج بنفسه، وأنفذ سرية، فعلى من سماهم واختارهم من الجملة التي ذكرناها أن يسمع ويطيع وليس لأحد من المجاهدين إذا أغنموا أن يستأثر بشيء من الغنيمة، ولا يأخذ إلا ما يعطيه الإمام عند القسمة، ولا يتولى عزل الخمس وتفريقه غيره، ولا قسم الأربعة الأخماس إلا هو، وليس لأحد أن يهادن العدو ويعاقدهم الصلح على أموال يعطونها المسلمين إلا الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>