للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللَّهِ, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ١. وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ٢. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ فَقَالَ: "أَلَسْتَ الَّذِي يَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ "؟ ٣. وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَفِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ, تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ, فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: "وَرَبِّ الْكَعْبَةِ" وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: "مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ مَاجَهْ٤. وَقَدْ ثَبَتَ فِي كَفَّارَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ٥. وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ قَوْلُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ كَمَا رَوَى النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ فَقَالَ: "أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ" ٦. وَلِأَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ،


١ أبو داود "٣/ ٢٢٣/ ح٣٢٥١" في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء.
والترمذي "٤/ ١١٠/ ح١٥٣٥" في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.
وأحمد "ح٤٩٠٤ و٥٢٢٢ و٥٢٥٦ و٥٣٤٦ و٥٣٧٥" والحاكم "٤/ ٢٩٧" والحديث صحيح.
٢ أبو داود "٣/ ٢٢٣/ ح٣٢٥٣" في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة, وأحمد "٥/ ٣٢٥" وإسناده صحيح.
٣ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط, ورجاله ثقات "المجمع ٤/ ١٨١".
٤ أحمد "٦/ ٣٧١، ٣٧٢".
والنسائي "٧/ ٦" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة.
وابن ماجه "١/ ٦٨٥/ ح٢١١٨" في الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت, وإسناده صحيح.
٥ البخاري "١١/ ٥٣٦" في الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت وغيره.
ومسلم "٣/ ١٢٦٧/ ح١٦٤٧" في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله.
٦ النسائي في عمل اليوم والليلة "ح٩٨٨" وإسناده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه "ح٢٢١٧" وأحمد "ح١٨٣٩ نسخة أحمد شاكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>