والترمذي "٤/ ١١٠/ ح١٥٣٥" في الأيمان والنذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. وأحمد "ح٤٩٠٤ و٥٢٢٢ و٥٢٥٦ و٥٣٤٦ و٥٣٧٥" والحاكم "٤/ ٢٩٧" والحديث صحيح. ٢ أبو داود "٣/ ٢٢٣/ ح٣٢٥٣" في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة, وأحمد "٥/ ٣٢٥" وإسناده صحيح. ٣ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط, ورجاله ثقات "المجمع ٤/ ١٨١". ٤ أحمد "٦/ ٣٧١، ٣٧٢". والنسائي "٧/ ٦" في الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة. وابن ماجه "١/ ٦٨٥/ ح٢١١٨" في الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت, وإسناده صحيح. ٥ البخاري "١١/ ٥٣٦" في الأيمان، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت وغيره. ومسلم "٣/ ١٢٦٧/ ح١٦٤٧" في الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ٦ النسائي في عمل اليوم والليلة "ح٩٨٨" وإسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه "ح٢٢١٧" وأحمد "ح١٨٣٩ نسخة أحمد شاكر".