للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها - إلى أن قال - فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا) .

ولا أريد الإطناب في هذا المعنى فسيأتي فيه بعض التفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب، وزيادة تفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني إن شاء الله.

وقد اعترض الدكتور عزت علي عطية في كتابه البدعة على شرط المضاهاة في البدعة، حين تعرض لكلام الشاطبي في ذم البدع وتقبيحها، فقبل عموم الذم والتقبيح، ثم قال: (ولكنه غير مقبول من ناحية تخصيص البدعة بما ضاهى الدين من المحدثات المخالفة له) .

وقال: ( ... فلا دلالة لوصف البدعة بالضلالة على تخصيصها بما قصد به مضاهاة الشريعة، على أن كثيرا ً من الأمور التي وصفها السلف بأنها بدعة، لا تتسق مع قصد مضاهاة الشرع بها)

ثم ضرب لهذا القول مثلا ً بالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأن ذلك منهم تساهلا ً وتشاغلاً، وهو معصية يعلمون حرمتها، ولم يحدثوا ذلك على أن يكون دينا ً لله، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>