خلاف فيه بينهم فهذا إجماع سكوتي يشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.
القسم الثاني:
إذا قال الصحابي قولاً في مسألة تعم بها البلوى، ولم ينقل فيها خلاف أحد من الصحابة فهو بمنزلة الإجماع السكوتي؛ لأن المسالة إذا كانت مما تعم بها البلوى تستلزم انتشار القول واشتهاره.
القسم الثالث:
إذغ صدر عن الصحابي قول أو فعل ولم ينتشر بين الصحابة ولم ينقل خلاف فيه بينهم، وهذا محل نزاع بين العلماء في حجيته على غير الصحابي، أما على الصحابي فقد حكى الآمدي الإجماع على كونه غير حجة عليه وسيأتي الحديث عن حجيته قول الصحابي والأدلة.
القسم الرابع:
إذا اختلف الصحابة في مسألة، فإنه يسلك سبيل الترجيح بين أقوالهم، وقد ذكر العلماء مسالك الترجيح بين أقوالهم بتفصيل ليس هذا مكانه.
[حجية قول الصحابي:]
[تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة وانقسمت إلى خمسة مذاهب مشهورة:]
[المذهب الأول:]
قول الصحابي حجة يجب العمل به ... وقد نسب هذا القول إلى مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وعليه أكثر الأصوليين والفقهاء من الحنفية، وابن عقيل من الحنابلة، والعلائي والخطيب البغدادي من الشافعية.
واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات وابن تيمية.