للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوعها إليه، دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها.

وأما في العادات فمثل: لبس الصوف عبادة وحلق الرأس على وجه التعبد في غير نسك ولزوم زي واحد وجعله ديناً وقربة ومن ذلك لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة.. ونحو ذلك، مع أن الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم وكذلك في المعاملات، ولكن لما ألحق المبتدع إليها أوصافاً ليست لها من قبل الشارع كاعتقاده التقرب بهذا العمل، وجعله ديناً وعبادة، أو إلحاق حكم شرعي بالندب أو الوجوب أو الجواز، وليس له هذا الحكم من جهة الشرع كان هذا هو سبب اعتبار هذه الأعمال وأمثالها بدعاً في دين الله.

وهذا الذي مضى هو قسم البدع الفعلية، وأما البدع التركية، فإن الحديث عنها فيما يلي:

[وسيكون الكلام عن الترك هنا على قسمين:]

١- الترك من قبل الشارع.

٢- الترك من قبل المكلف.

القسم الأول: الترك من قبل الشارع:

<<  <  ج: ص:  >  >>