وروى أيضا ً بسنده قصة ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه للقاص في مسجد الكوفة.
وقصة ضرب عمر رضي الله عنه للقوم الذين اجتمعوا للدعاء للمسلمين وللأمير.
فبدعة التعريف في غير عرفة التي نهى عنها نافع والنخعي؛ لم تصادم نصا ً بعينه ينهى عن التعريف، ولم ترفع حكما ً، ولم تُلغ تشريعاً بمنافاتها علين الأمر الشرعي، ومع ذلك فقد سماها السلف بدعة ومحدثة، لإنها اختراع في الدين لا دليل عليه.
ولذلك عد أحمد بن حنبل هذا الفهم من أصول السنة، فقال فيما رواه عنه اللالكائي بسنده:
(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة) .
فمن أراد إخراج شيء من البدع من وصف الضلالة، فقد خالف السلف في طريقتهم، وأتى بأمر ٍ حادث ليبرر محدثات أخر..
٨- قول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: عند حديثه عن الاحتفال بالمولد النبوي، بعد أن نقل تعريف الشاطبي للبدعة، ووجه هذا التعريف حسب فهمه: