وفي هذا القول مغالطات مخالفة للحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف.
فقوله:(البدعة هي ما صادم نصا ً) قول محدث مخالف للنصوص، ولطريقة السلف في الحكم على العمل بالبدعية أو عدمها؛ لأنه قيد البدعة بمصادمتها للنص الشرعي، وهذا القيد تحكم بلا دليل، إذ لا يتصور أن يكون إزاء كل بدعة نص شرعي، فقد تكون مصادمة للنص الشرعي صراحة ً، وقد تكون مصادمة لعمومات الشريعة ومقاصدها، وقد لا يكون في مقابل البدعة بعينها نص بعينه، يدل على أنها أمر حادث، ولكنها تكون داخلة في الابتداع من حيث كونها محدثة يراد بها لتقرب إلى الله ولا أصل لها في الشرع.
وهذا الذي كان عليه سلف الأمة، ومن أدلة ذلك:
ما رواه ابن وضاح بسنده عن أبي حفص المدني، قال:(اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار ٍ لآل عمر، فقال: أيها الناس: إن الذي أنتم عليه بدعة، وليست بسنة، إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا، ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها ثم رجع) .
وروى ابن وضاح أيضا ً بسنده إلى إبراهيم النخعي، أنه سئل عن اجتماع