وهذا القول مناقض لما قاله بعد ذلك تحت عنوان:(مطلب في أن البدعة الشرعية لا تكون إلا ضلالة بخلاف اللغوية) .
ومناقض لما اعتبره تفسيرا ً للبدعة، فقال: البدعة (هي ما لم يقل دليل شرعي على أنه واجب، أو مستحب، سواء ً فعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل) .
وهذا المعنى صحيح ولكنه لم يستقر عليه عند التطبيق، فأجاز ما سماه الاجتماع على البدع المباحة، وأجاز أيضا ً مطالعة كتب ابن العربي وابن الفارض، بل قال إن مطالعتها مستحبة، وإن فيها من عجائب الأسرار، ودقائق المعاني ولطائف العوارض ما لا يوجد في غيرها.
مع أن هذه الكتب والقصائد التي ندب إلى قراءتها محشوة بالبدع الكفرية من عقائد الحلول والاتحاد وغير ذلك، من المحدثات المناقضة للدين، وأمثلة التطبيقات البدعية المخالفة لشرع الله في كلام الهيتمي كثيرة.
٢- قول السيوطي في الحاوي: عند حديثه عند بدعة المولد النبوي، ورده على من اعتبرها من المحدثات:
( ... البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه، بل قد تكون أيضا ً مباحةً ومندوبة ً وواجبة ً ... ) .
ويوجد في كلام السيوطي ما يؤيد تحسينه واستحبابه لبعض البدع، بناء ً