أما قوله عن المعنى الشرعي للبدعة، وأنه:(يقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات) فغلط ٌ واضح.
إذ أن البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال، وهذا معلوم من حال أهل البدع، وقد مر أن كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع.
فالخطاب الشرعي يتعلق بأفعال المكلف الاعتقادية، والقولية، والفعلية، وهذه الأضرب تدخلها البدع، ولا صحة لتخصيص البدعة بنوع ٍ من هذه الأنواع فضلا ً عن بعض هذا النوع، بل إن البدعة تتعلق بالترك كما تتلق بالفعل، وبالعادات كما تتعلق بالعبادات، وقصر البدعة على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات مخالف للواقع، فقد دخل الابتداع في أصول الاعتقاد، وفي فروعه وفي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأعمال اللسان، وهذا التخصيص مخالف أيضا ً للقاعدة الكلية (وكل محدثة بدعة) .
فكيف يمكن تخصيص الابتداع في بعض الاعتقادات، أو بعض صور العبادات.. ومخالف لطريقة السلف فإنهم أنكروا كل بدعة حدثت في الدين بالزيادة فيه أو النقصان منه، في شتى صور العبادات الصغيرة والجليلة، في العقيدة أو العمل، في العادات والمعاملات، أو العبادات المحضة، واعتبروا كل ما أحدث وليس له أصل ٌ في الشرع، وقصد به الديانة بدعة ضلالة.
والمفاهيم الخاطئة للبدعة كثيرة وشائعة في كتب ومقولات محسني البدع، وهنا سنعرض لبعض هذه المفاهيم المخالفة لمفهوم أهل السنة، وطريقتهم في تعريف البدعة أو الحكم عليها:
١- قول ابن حجر الهيتمي عندما سئل: هل الاجتماع للبدع المباحة جائز؟..