ومن أمثلة هذا القسم (الاستحسان) الذي يعني القول في الدين بمجرد التشهي والميل النفسي, واتباع الرأي بغير دليل.
ومن أمثلته تقديم المصلحة المرسلة على النص, كما يذهب إلى ذلك بعض الحنابلة حين قرر أن المصلحة وباقي الأدلة إما أن تتفقا, أو تختلفا فإن اتفقت فيها, وإن اختلفت فإن أمكن الجمع بينهما بوجه ما جمع, وإن تعذر الجمع بينها قدمت المصلحة على غيرها ...
ولا شك أن الاستحسان بالمعنى المذكور سلفاً, والمصلحة المرسلة بهذا المعنى المذكور هنا من الابتداع الذي لا دليل عليه من نص كتاب أو سنة أو أثر أو عمل إمام متبع.