للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقل ضروري لفهمها, وتنزيلها منازلها, فلا الإلغاء التام له بصحيح, ولا الاعتماد التام عليه بصواب..

إلا أن إمكانية الابتداع عند العاملين بالرأي أكثر منها عند الرادين له إذ ثبت باستقراء أصول وفروع الفريقين أن حصول المحدثات عند أصحاب الرأي أكثر منها عند أصحاب النص, لاعتماد هؤلاء على الآثار وهي أسلم مسلكاً وأبعد عن الإحداث في الدين.

والرأي الذي يعتبر من البدع والمحدثات هو: (إيثار نظر العقل على آثار النبي-صلى الله عليه وسلم- والقول في الشرع بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات, ورد الفروع بعضها إلى بعض, دون ردها إلى أصولها.. وإعمال النظر العقلي مع طرح السنن, إما قصداً أو غلطاً أو جهلاً, والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة) .

وهذا النوع من الرأي هو المذموم الذي تتوجه إليه الآثار الواردة عن السلف في ذم الرأي وأهله.

أما اجتهاد الرأي في فهم النصوص, والقول بالقياس على طريقته الصحيحة والنظر في النوازل التي لا نصوص عليها, ولا على أشباهها القريبة ... فهذا محل استعمال الاجتهاد العقلي, وهو مع هذا قد يصيب وقد يخطئ, وأما النوع الأول من استخدام العقل والذي يمكن وصفه بالابتداع, فإن أصحابه وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم, فإن ذلك لا يمنع من وصف العمل بالابتداع, إذ لا تلازم بين إعذار العامل, وتبديع العمل ذاته كما قد سلف بيانه, فقد يكون للقائل بالرأي المذموم في الفقه وأصوله من الأعذار ما يرتفع بها الذم والإثم عنه, ويحصل له الأجر, ولكن كل ذلك لا يعطي عمله وصف المشروعية مطلقاً..

<<  <  ج: ص:  >  >>