ومحل الكلام هنا محصور فيما قاله الصحابي أو فعله، ولم يعارض كتاباً ولا سنة صحيحة، وله حالتان:
الحالة الأولى:
أن يكون لا مجال للرأي فيه بأن كان أمراً تعبدياً لا يمكن تعليله وحكمه حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر ابن حجر محترزات لقول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، ثم ذكر بعض الأمثلة عليه فقال: (ومثال المروفع من القول حكماً لا تصريحاً، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للإجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأامور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبراً له وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفاًَ للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة ولهذا وقع الإحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مرفوع سواء كان ما سمعه منه أو عنه بواسطة.