للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذريعة الشيء يختلف باختلاف ما توصل إليه, وكذلك ذرائع البدع يكون حكمها بحسب ما توصل إليه فإن كانت توصل إلى بدعة كبيرة فالوسيلة كذلك, وإن كانت توصل إلى بدعة صغيرة فالوسيلة كذلك, وعليه فلا يعتبر كل ما جاء من باب سد الذرائع في مسألة البدعة من البدع الإضافية التي تقترب من السنة المحضة بل قد تكون إضافية مقتربة من الحقيقية, وقد تكون حقيقية بحتة, وإنما جاء ما ذكر سلفاً عند القسم الثاني من الإضافية من باب التمثيل.

[وقد تعرض الإمام الشاطبي رحمه الله لأمور أخرى غير ما سبق وعدها من البدع الإضافية منها:]

[١. المتشابه:]

ويراد به كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به.

والمشتبه في هذا الباب من ضمن المشتبهات الواردة في الحديث المروي في الصحيحين عن-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فيمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه....) الحديث.

ويدخل المشتبه أمره من حيث البدعية أو عدمها في هذا الحديث, لأن العامل بهذا المشتبه لا يقطع بأنه يعمل بسنة, كما لا يقطع أنه يعمل ببدعة وهذا كحال ما اختلف في حله أو تحريمه من الأعيان, والأشربة, والألبسة, والمكاسب

<<  <  ج: ص:  >  >>