استعملت كلمة (السنة) في الاصطلاح الشرعي على طريقتين:
الأولى منهما: عامة شاملة.
والثانية: خاصة مفيدة.
وأستحدث عن كل واحدة منهما على حدة:
[١- السنة بالمعنى العام:]
ويراد بها الشريعة الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة، أو ما استنبط منهما من أصول ... وما ورد من أخبار وآثار وأحاديث صحيحة.
أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ... السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه، بأنه طاعة لله ورسوله، وساء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فعل على زمانه ولم يفعله، ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو جود المانع عنه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة ... ) .
وبهذا المعنى العام، تكون السنة هي: (إتباع آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باطناً وظاهراً، وإتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وإتباع وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال:" عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الرادين المهدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ".
وهذا المعنى العام يطلق فيراد به القرآن الكريم، والحديث النبوي، والآثار