للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في بعض الأحوال 'ما وقوفاً مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع.

أضف إلى ذلك ما يؤدي 'ليه جواز ذلك من أمور, هي في حقيقتها ذرائع إلى بدع كبيرة ومفاسد خطيرة ...

وقد ذكر الإمام الشاطبي هذا المثال ضمن أمثلة المتشابه الدائر بين أمرين من الأدلة وجعله من البدع الإضافية بسبب اعتماد مبتدعها على شيء من الأدلة, وتعلق هذه البدعة بشيء من النصوص الثابتة, وهذه البدعة حقها أن تصنف-في أقل الأحوال- ضمن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية ...

ومن الأمور التي ألحقها الشاطبي بالبدع الإضافية:

٢. (أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلى أنها تخرج عن صل شرعيتها بغير دليل, توهما أنها باقية على أصلها تخت مقتضى الدليل, وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي أو يطلق تقييدها) .

وقد جعل الشاطبي هذه البدعة من الإضافية التي تقرب من الحقيقية, وقد سبق ذكر شيء من هذا المعنى, ول بأس بذكره هنا منفرداً, لكونه من متعلقات أهل البدع واحتجاجاتهم الكبيرة, إذ لا يعتقدون دخول التخصيصيات والتقييدات العقلية للعمل المشروع في البدع, ولا يعتبرون ذلك مخرجاً للأعمال المشروع أو الجائزة عن حدها الذي حد لها, فيقعون في كثير من البدع من هذا الباب....

وقد ضرب الشاطبي لهذا النوع من البدع الإضافية أمثلة منها: أن الصوم في الجملة مندوب إليه, ولم يخصه الشارع بوقت دون وقت, ما عدا ما نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين وإفراد الجمعة, وما ندب إليه على الخصوص

<<  <  ج: ص:  >  >>