ظنهم أن النصوص الشرعية قاصرة عن بيان أحكام الحوادث، وأنها غير شاملة وغير كافية، وغير مغنية عن الرأي والقياس.
وهذا المفهوم الذي يجعله المغرقون في القياس مقدمة لاعتمادهم على القياس فيه معنى ابتداعي؛ لأنه قول محدث لا دليل عليه، بل هو مخالف لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وأئمة الإسلام وعامة الأمة ...
ويكفي في الدلالة على شمول النصوص الشرعية وكمالها قوله تعالى:[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ".
والنظر إلى الشريعة بعين النقصان أساس الابتداع في دين الله سبحانه ومن أكبر مداخل الملحدين من العلمانيين وغيرهم في هذا الزمان.
وهذا النظر مناقض لحقيقة التشريع ومضاد لمقاصده ومخالف لأدلته وواقعه ويلزم منه اتهام المشرع بالغفلة والنسيان، أو ترك الأمور الحكمية لآراء الناس وأهوائهم، وكفى بذلك ضلالاً وإثماً.
فإذا تقرر هذا المعنى نتج عنه تصور ما في حشو هذا القول من البدعة والمنكر، وإن كان أهله يقولون نحن لا نخرج عن الشريعة ولا نتهمها بالنقصان، لأننا نعود إلى أصل معتبر في الشريعة ألا وهو القياس، فيقال لهم: نعم القياس الصحيح معتبر في الشريعة، وهو من ضمن علامات كمالها، ولكن اعتباره جاء من قبل الشريعة التي تزعمون عدم شمول نصوصها، ومع هذا الاعتبار فإن (.. المذهب المعتدل في القياس ما قاله الشافعي: إن القياس المشروع عند الضرورة