تنقسم البدعة في ذاتها إلى حقيقية وإضافية, وهذا التقسيم ينتج من النظر إلى البدعة, وعلاقتها بالدليل الشرعي من جهة, ثم علاقتها بالعمل من حيث الالتصاق والانفراد من جهة أخرى.
فالحقيقة لا تستند إلى دليل معتبر, ولا إلى شبه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل.
وأما الإضافية فلها نوع تعلق بالدليل الشرعيز
والحقيقية قد تنفرد عن العمل المشروع وقد تتصل به.
وأما الإضافية فملتصقة بالعمل المشروع, ومتداخلة معه في غالب أحوالها. وسيظهر هذا المعنى من خلال التعريف, وضرب الأمثلة لكل من البدعتين.
البدعة الحقيقية:
عرفها الشاطبي-رحمه الله- بأنها:(هي التي لم يدل عليها دليل شرعي, لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع, وال استدلال معتبر عند أهل العلم, لا في الجملة وال في التفصيل) .
وقد يقول قائل: هذا هو شأن كل بدعة, إذ لا دليل عليها وال أصل لها فكيف توصف البدعة الحقيقية وحدها بهذا الوصف؟
والجواب على هذا التساؤل: أنه ما من مبتدع في دين الله إلا وهو