للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأغنياء، إنما كان في باب المعاملات، ومع ذلك فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضه هذا أصلا ً لبدع الخوارج، الذين أنكروا على علي ٍ رضي الله عنه فيما بعد قبول التحكيم، وترك سبي نساء المسلمين وصبيانهم وبدع الخوارج هذه تدخل في باب المعاملات دخولا ً أوليا ً.

أما العادات:

فقد سبق حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسبق حديث الثلاثة الذين استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد نص شيخ الإسلام على أن التقيد بلباس ٍ معين ٍ أو قول ٍ معين ٍ، أو عادة ٍ معينة بحيث يجعل ذلك لازما ً مستحباً، وهو في الأصل مباح ٌ أن ذلك يعد بدعة.

قال رحمه الله عن لبس الصوف: ( ... اتخاذ لبس الصوف عبادة ً وطريقاً إلى الله بدعة ٌ) ، وأشياء من هذا القبيل سيأتي شرحها وبسطها في الفصل الرابع من الباب الثاني بعون الله.

[٢- البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال:]

وهذه متعلقات فعل المكلف بالخطاب الشرعي، وسواءٌ قلنا إن الترك فعل ٌ أو نفي الفعل، أو إنه وجودي ٌ أو غير وجودي، فإنه يدخل معنا هنا من حيث إن الابتداع يقع في الاعتقاد والأقوال والأعمال، من جهة ترك المشروع كما يقع من جهة عمل غير المشروع.

ينضاف إلى ذلك ما سلف ذكره، من أن الأمر لا يعد بدعة إلا إذا قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>