من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر) .
٥- أفعال المكلفين إما أن تكون من قبيل التعبدات، وإما من قبيل العادات.. وقد ثبت في الأصول الشرعية، أنه لا بد في كل عادي ٍ من شائبة التعبد، لكونه مقيدا ً بأوامر الشرع، إلزاما ً أو تخييرا ً أو إباحة.
وبعد، فإن البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيها، فإذا ألحق المكلف حكما ً شرعيا ً بعمل ٍ عادي ٍ وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد ابتدع.
قال الحافظ ابن رجب:(فمن تقرب إلى الله بعمل ٍ لم يجعله اله ورسوله قربة إلى الله، فعمله باطل مردود عليه - إلى أن قال - كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص، أو بكشف الرأس في غير الإحرام ... )
ويمكن توضيح هذه المعاني كلها بالأمثلة:
ففي المعاملات:
وضع المكوس على الناس حتى أصبح أمرا ً محتوما ً دائما ً، أو في أوقاتٍ محددة ٍ على كيفيات ٍ مضروبة ٍ بحيث تضاهي المشروع كالزكاة.
ونكاح المحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع، إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك، وحله في الشريعة، أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما ًومعصية لا بدعة.
وإنكار ذي الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم على