صلى الله عليه وسلم - وانصرافه إلى آمر غيره - صلى الله عليه وسلم - احتمال مرجوح، يحتاج إلى دليل، ولا يتصور من الصحابة رضوان الله عليهم إطلاق مثل ذلك على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعادة من كان في طاعته أمير أو قائد فإنه إذا قال أمرت بكذا، فإن المتبادر أن الذي أمره قائده أو أميره، والصحابة صحاح العقول، فصاح الألسن، لا يشتبه مثل ذلك عليهم، فغن كان هناك قرينة تدل على الآمر غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه ينصرف إليه ولا يكون مرفوعاً.
[٣- قول الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا:]
وهو على قسمين:
أ - ما كان مضاف إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله كنا لا نرى بأساً بكذا في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو وهو فينا، أو فعلنا كذا وهو بين أظهرنا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا وكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - ... فهذا حكمه حكم المرفوع.
ب - ما لم يكن مضافاً إلى زمنه أو حياته - صلى الله عليه وسلم - ففيه خلاف في كونه آخذاً حكم المرفوع.
وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه في حكم المرفوع وكذا قال به