ونحوها, فلم يعلم أهي من الحلال المحض أم من الحرام المحض, كما لو اختلطت الميتة بالمذكاة والرضيعة بالأجنبية ونخو ذلك.
وهذا المشتبه فيه من حيث البدعية أو عدمها, يخرج بسبب هذا التردد بين الحل والحرمة من نطاق البدعة الحقيقية, لأنه كما مر: أن البدعة الإضافية ذات وجهين, وتتعلق بأمرين, أحدهما مشروع والآخر ممنوع, ومن أجل ذلك قيل إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية, وله أمثلة ذكرها الشاطبي يأتي هنا إيجاز بعضها.
المثال الأول:
إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفالني سنة يتعبد بها أو بدعة فلا يصح التعبد بها, ولم يستطع أ، يجمع بين الأدلة ولم يتبين له إسقاط بعضها بنسخ أو ترجيح أو تخصيص أو تقييد وغير ذلك, من طرق ووسائل الترجيح.
فلو عمل بمقتضى أدلة المشروعية من غير مرجح لكان عاملاً بمتشابه لإمكان صحة الأدلة على عدم المشروعية, فالصواب الوقوف عن العمل استبراء لدينه وتنزيهاً عن الوقوع في الشبهات, مع أن هذا قد يقع لمجتهد فيكون عنده من المشتبهات, ولا يقع لآخر فيكون من الواضحات.
المثال الثاني: التبرك بالصالحين وآثارهم:
فهذا العمل متردد بين مجموعتين من الأدلة, إحداها توحي بأن التبرك بالصالحين وآثارهم جائزة, والأخرى تدل على المنع من ذلك.
فمن الأدلة التي يعتمد عليها من يجيز التبرك بالصالحين وآثارهم ما ثبت عن الصحابة-رضي الله عنهم- أنهم كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله-صلى الله