للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويراد به أحد معنين:

المعنى الأول:

المطلوب تركه من قبل الشارع، وهو المنهي عنه، أو هو غير المأذون به، وهو المكروه والممنوع، فتركه - صلى الله عليه وسلم - ونهيه عنه دال على مرجوحية الفعل وبطلانه وعدم جوازه.

وأصل هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ... الحديث) .

قال ابن رجب: (قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر؛ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة) .

وهذا المعنى يشمل سائر المنهيات من المعاصي والبدع، فأما المعاصي المنهي عنها فكثيرة، وليس هذا محل الحديث عنها، وأما البدع فقد جاء طلب تركها من الشارع بألفاظ عامة مطلقة، وفي أوقات كثيرة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (.. وإياكم ومحدثات الأمور) فتكون غير مأذون بشيء منها مطلقاً، وحكمها دائر بين التحريم والكراهة، ولا تخرج عن ذلك بحال ...

المعنى الثاني:

وهو أن يترك الشارع الفعل مع وجود مقتضاه وعدم المانع منه.. وقد يسمى بالمسكوت عنه، أو السنة التركية، وحده الذي له تعلق بموضوع البدعة هو: (أن يسكت الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الفعل غير الجبلي، مع قيام

<<  <  ج: ص:  >  >>