للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقتضى وعدم المانع) .

فنسبة السكوت إليه - صلى الله عليه وسلم - قيد، يخرج به سكوت وترك غيره فإنه لا يعد سنة تركية.

ووصف الفعل بغير الجبلي: قيد يخرج به الفعل الجبلي، فإن ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو تركه مما يظهر فيه أنه جرى الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم وقضاء الحاجة، فهو على الإباحة له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته.

ويقصد بالإباحة في الأفعال الجبلية ما يجري على الطبع البشري، كأكله وقت الجوع، وشربه وقت عند الظمأ، ونومه بعد التعب، ونحو ذلك.

ولا يدخل في هذا المعنى ما شرعه - صلى الله عليه وسلم - من أقوال وهيئات تكون مع هذه الأفعال الجبلية، بل قد تكون واجبة كالأكل باليمين، أو مندوبة كالنوم على طهارة، ويخرج بهذا القيد - أقصد وصف الفعل بغير الجبلي - ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتفاقاً، مثل نزوله لقضاء حاجته أثناء نسك الحج، فإن هذا ما جرى على الجبلة، وليس من السنة التي يقتدى به فيها.

وكذلك ما تركه - صلى الله عليه وسلم - اتفاقاً فإنه يلحق بهذا، وما تركه بمقتضى الجبلة لا يعد من السنة التركية، كتركه - مثلاً - الشرب أثناء طوافه - صلى الله عليه وسلم - لعدم احتياجه إليه، فهذا الترك لا يعد سنة تركية.

وخرج بقيام المقتضى: سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن الفعل مع عدم المقتضي إليه، فهذا لا يكون سنة تركية، بل يجوز أن يفعل بدليل آخر كالقياس والمصلحة المرسلة.

فإذا سكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفعل مقتضاه قائم، كزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>