للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما هو مذموم فقط فيقول: (ومن المحدثات ما لا يخالف الدين ولا يخرج عن إطاره، وهو من الدين يدور مع أصله الذي يدل عليه من النصوص، وهو مقبول، بل إن حديث (وكل بدعة ضلالة) يفيد ذلك أيضا ً فلم يرد على إطلاقه وإنما سبق هذا القول الأمر بالمحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة: هي البدعة المصادمة للسنة، المخرجة عن الإتباع وذلك لا ينفي أن من البدع ما لا يخالف السنة أو ماليس بضلالة وهو البدعة الحسنة) .

وبناء ً على نفي صفة المضاهاة، اعترض على الشاطبي حين بدَّع من اتخذ المولد النبوي عيدا ً أو من التزم عبادة معينة في وقت معين.

ويعتبر أن المبتدع هو من أبطل شرعا ً أو أسقط حكما ً أو بدل آية، أو ألزم الناس بما ألزم به نفسه.

ويعتبر البدعة المنهي عنها ما ورد فيها الذم على وجه الخصوص، فيقول: ( ... وقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الدين في معنى البدعة وأن السلف لم يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو في نظرهم مذموم) .

وسوف يأتي رد هذه المزاعم عند الكلام عن مفهوم البدعة عند غير أهل السنة وشبههم ومناقشتها، وقد أطنبت في الرد على من نفى المضاهاة لأهمية ذلك.

وهذا التعريف الذي اختاره الشاطبي ورجحه - أقصد التعريف الذي ينص على دخول الابتداع في العبادات والعادات يمكن شرحه تفصيليا ً بأن معناه: ما فُعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى مما ليس له أصلٌ في الشريعة سواء ً كان ذلك في العقائد أو في الأحكام، وفي العبادات أو العادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>