والطريق إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة ... ) . ثم ذكر بعد ذلك أمثلة لما ذكر.
وقد جعلت هذا التعريف أولا ً لكونه مُعْتَمدُ كثير ٍ ممن جاء بعده فقد نقله النووي - رحمه الله - مستشهدا ً به، وفعل مثله الزركشي في المنثور، وذكره ابن حجر الهيتمي مستدلا ً به على أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، وألمح إليه السخاوي في فتح المغيث وبسط القول في ذلك القرافي