للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(هو الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثات بعد الصحابة، بغير إذن الشارع لا قولا ً، ولا فعلا ً، ولا صريحا ً ولا إشارةً، فلا يتناول العادات أصلا ً بل يقتصر على بعض الاعتقادات، وبعض صور العبادات ... ) .

وهذا التعريف وإن كان فيه بعض الصواب، كقوله عن البدعة: (هي الزيادة في الدين أو النقصان منه) ، وكقوله: (بغير إذن الشارع) ، إلا أنه يحتوي مع ذلك على جملة من المبهمات المجملة، التي تحتاج إلى إيضاح وتفصيل، وجملة أخرى من الأخطاء..

فأما المجمل في التعريف فقوله: (الحادثات بعد الصحابة) .

وهذا يحتاج إلى إيضاح، فليس كل ما أحدث في زمن الصحابة سنة مقبولة، وهذا راجع إلى ما سبق الحديث عنه عن الكلام على مفهوم البدعة عند أهل السنة.

ويمكن تلخيصه هنا بما يناسب المقام، وهو أن قول الصحابي وفعله إذا خالف النص فهو غير معتبر، وإذا خالفه صحابي آخر فينظر في المسألة بمقياس الأدلة، ومقاييس الترجيح المذكورة في كتب الأصول والمصطلح، وإذا قال قولاً لم ينتشر ولم يعلم فيه خلاف من أحد فهو محل خلاف، والراجح أنه حجة، وكذلك ما كان في حكم المرفوع فهو حجة، وما عدا ذلك فما حدث في زمانهم فلا يجعل حجة، فضلا ً عن كونه سنة، والدليل على ذلك إنكار بعض الصحابة على بعض أمور حدثت، مثل إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه حين مسح في طوافه أركان البيت الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>