فقوله:(من البدع الحسنة) سبق نقض ذلك وسيأتي في نهاية الفصل الحديث عنه.
وقوله:(إنه يندب الإذعان لها ولا يجب) تشريع لم يأذن الله به، فكيف يلحق حكم الندب بأمر ٍ محدث؟ مع أنه لا يصح فيه وصف الإباحة؛ لكونه ممنوعا ً من جهة الشارع، الذي قال:((إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة)) .
وهذا التقسيم بين الندب والوجوب، تزييف لحقيقة الحكم، فكأن المسألة مختلف فيها بين الوجوب والندب فقط، خاضعة لمبدأ الإذعان، وهذا ما لم يقل به أحد من سلف الأمة، أو أحد من العلماء أهل العلم والإيمان أتباع منهج السلف.
ولو ترك حكم البدع والسنن على هذا المنوال الذي اختطه الشعراني، وابن عربي لما بقي من الدين شيء، ولذهبت معاني الآيات والأحاديث الحاثة على الاتباع أدراج هذا القول المُردي.
أما قوله:(إن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره، إذا لم يكن على شرع من الله تعالى يحشر أمة وحده , يعني بغير إمام يتبعه فجعله خيراً وألحقه بالأخيار) ..... فهذا عين الضلال , والمضادة لكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يكون متقدماً بين يدي الله ورسوله، بما يمليه عليه نظره أو ذوقه، ثم يصير من الأخيار، وأي معنى للعبودية والخضوع لله حينئذ، وما معنى الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم التي وردت بها نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى:((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) .
وقوله:((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) .