أو أصل كلي فمتصور في سائر المحدثات، التي يقصد بها القربة، وليس عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو فعل الصحابة.
وينبني على ذلك، أنه ليس هناك شيء من المحدثات يطلق عليه بدعة حسنة، وآخر يطلق عليه بدعة سيئة؛ لأن المحدث إذا كان تحت أصل شرعي فليس ببدعة شرعية، وإن كان يطلق عليه بدعة من جهة اللغة.. ولكن اعتبار أن لهذا الأمر أصلا ً شرعيا ً، أو أصلا ً كليا ً، لا يمنع أن يكون مخلوطا ً في فعل المكلف بما هو بدعة.
ومثال ذلك:
حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل شرعي ومطلب إلهي، ولكن هذا الأصل قد يدخله الابتداع بفعل المكلف، كأن يحدث طريقة يعبر بها عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة محدثة وبدعة، داخلة على أصل شرعي أو قاعدة كلية.. فليس بكاف أن يقول المرء بأن هذا الأمر داخل ٌ تحت أصل شرعي حتى يضح أولا ً: هل هذا أصل معتبر من جهة الشرع، ثم ينظر ثانيا ً في الأمر الداخل عليه، هل هو مناف ٍ لهذا الأصل، أو لأصل ٍ آخر أم لا؟ .
وقد سبق في هذا الفصل أن من أسباب الابتداع، إحداث قواعد وأصول ونظريات يسير عليها المبتدع وينقاد لها، فيبني على الأصل المحدث فرع محدث، وسبق أيضًا أن من حجج أهل الابتداع ومتعلقاتهم، الزعم بأن هذا العمل داخل تحت أصل شرعي أو قاعدة كلية، وهو ليس كذلك إما بمنافاته لهذا الأصل أو لأصلٍ مثله.
وبعد ذكر المفاهيم الخاطئة للبدعة يأتي الحديث عن بعض الشبه التي يتعلق بها هؤلاء، مع ملاحظة أن كل بدعة لها شبه تخصها بذاتها، ولا تتعداها إلى غيرها، والذي يهمنا في هذا المقام، هو ذكر بعض الشبه التي يحتج بها في سائر البدع أو غالبها.
وبعد ذكر المفاهيم الخاطئة للبدعة يأتي الحديث عن بعض الشبه التي يتعلق بها هؤلاء، مع ملاحظة أن كل بدعة لها شبه تخصها بذاتها، ولا تتعداها إلى غيرها، والذي يهمنا في هذا المقام، هو ذكر بعض الشبه التي يحتج بها في سائر البدع أو غالبها.