به المحسن للبدع على أنه وصف القنوت في الصلاة بالبدعة ولم يزد، ولم يصف البدعة بالضلالة أو الفساد أو نحو ذلك مما يشعر استقباحه للبدعة، فسكوته عن وصف البدعة يدل على عدم ذمه لها، ثم إن القنوت في الصلاة أمر يقول به طائفة من أئمة الإسلام، ويعمله طوائف من المسلمين قديما ً وحديثا ً ... ومع أنه عبادة محضة ولكنها لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه الراشدين كما نص على ذلك حديث أبي مالك الأشجعي، ثم مضى العمل بالقنوت بعد ذلك، وقال به وعمله أئمة الدين، وهذا يدل على أن الأمر إذا كان حسناً جاز العمل به، وإن لم يكن له دليلٌ ينص عليه
ولمناقشة هذه الشبهة ترد هذه الأمور:
الأول: أن هذا الأثر في دليلٌ على ذم البدعة، وحرص الصحابة على التحذير منها، فهذا الصحابي الجليل لما رأى القنوت في صلاة الفجر في عصر بني أمية، ولم يسبق له أن رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه الراشدين، وحكم بأن هذا العمل بدعة، وفي رواية الترمذي وأحمد (أي بنيَّ محدث) وفي رواية ابن أبي شيبة (يا بني َّ هي محدثة) .