للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ.

فيكون الاحتجاج بقوله وتقسيمه على حسن البدع من الناحية الشرعية احتجاجاً في غير محل النزاع.

الخامس: قول شيخ الإسلام:

(إن المحافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة" متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، وأن من أخذ يصنف البدع إلى حسن وقبيح، ويجعل ذلك ذريعة أن لا يحتج بالبدعة على النهي، فقد أخطأ كما يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة، إذا نهوا عن العبادات المبتدعة والكلام في التدين المبتدع، أدعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهي عنه، فيعود الحديث إلى أن يقال: " كل ما نهي عنه "، أو " كل ما حرم "، أو " كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة"، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان، بل كل ما لم يشرع من الدين فهو ضلالة.

وما سمي "بدعة" وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد الأمرين فيه لازم:

إما أن يقال: إن ما ثبت حسنه فليس من البدع في الدين وإن كان يسمى من حيث اللغة كما قال عمر: (نعمت البدعة هذه) فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه.

وإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أن بعض البدع من هذا العموم، احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجباً للنهي، ثم إن المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً ... ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>