أو جزئية, ومركبة أو بسيطة, وهو تعلقها بالعمل المشروع أو انفصالها عنه, وسيأتي الحديث هنا عن البدعة الحقيقية, والإضافية, وفي آخر الفصل يأتي الكلام على الكلية والجزئية, والمركبة والبسيطة.
أما ما يتعلق بالحقيقية والإضافية من جهة التصاق البدعة بالعمل المشروع أو انفرادها عنه, فإن الأمرلا يخلو من أحد هذه الأوجه الأربعة:
١. أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع.
٢. أن تلتصق البدعة بالعمل المشروع.
٣. أن تصبر البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفاً لذلك العمل غير منفك عنه.
٤. أن لا تصبر وصفاً له.
فإذا انفردت البدعة عن العمل المشروع, فينظر في دليلها الذي استند إليه المبتدع, فإن كان ثابتاً أو مختلفاً في ثبوته, وفي الاستدلال به شبهة يمكن أن يتعلق بها المبتدع, وشائبة يمكن أن تتعلق بها البدعة فالبدعة هنا إضافية.
وما عدا ذلك فتكون البجعة حقيقية, مع أن الغالب على البدعة المنفصلة عن العمل المشروع أن تكون حقيقة, إلا إذا كان العمل المنفصل عن العبادة المشروعة من العادات, أو مما يفعل اتفاقاً من غير قصد القربة والتعبد, فلا يكون بدعة كأن يقوم إلى الصلاة فيتنحنح أو يتمخط أو يلبس عباءة سوداء, ونحو ذلك, فإذا فعل ذلك بقصد القربة فبدعة حقيقية, وإن لم يكن يقصد القربة فعمل عادي.
أما إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أحد حالين:
الأول: أن تصبر وصفاً للمشروع غير منفك عنه, وهذه قد تكون بدعة حقيقية, وقد تكون إضافية بحسب دليلها الذي قامت عليه كما مر.