ففي هذا الحديث دليل الجواز لا دليل المشروعية هذا أولاً, ثم إن كلام سفيان ومالك منصب على من يقرأها ويخصها بالقراءة دون غيرها, أو يكررها في ركعة واحدة, وكل هذا وإن كان أصله مشروعاً بمثل حديث مسلم وغيره إلى أنه بهذا الالتزام والتخصيص والمداومة يصبح له حكماً آخر ويصير ذريعة إلى اتخاذ العمل غير المسنون وغير المشروع سنة مشروعة.
وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها تعتبر بلا شك من الأمور الجائزة أو المندوب إليها, ولكنها تخرج من هذا الحيز بأي نوع من التخصيص غير الشرعي, إلى أن تصبح بدعة أو ذريعة إلى البدعة, وسبب اعتبارها إضافية أنها في أصلها لها دليل قائم على جوازها أو مشروعيتها, وأنها مخالطة لأعمال مشروعة ولم تصبح وصفاً ملازماً لها, وإنما صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة أو لتصبح ذريعة إلى البدعة) .
وهذا هو وجه تسميتها بدعة إضافية, ووجه تصنيفها في القسم الثاني من أقسام الإضافية.
بيد أنه لا بد من التنبيه على مسألة سد الذرائع هذه, وأنها ليست على إطلاقها فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدي إلى بدعة, أو يحكم على كل ذريعة إلى بدعة بأنها من قسم البدع الإضافية وذلك للاعتبارات التالية:
١. أن سد الذرائع أو ترك سدها محل اجتهاد المجتهد.
فقد يرى من لا يذهب إلى سد الذريعة في المسألة الفلانية أن العمل عنده مشروع, ويكون لصاحبه أجره, أو يرى أنها-أصلاً- ليست بذريعة حتى يجب سدها.. وقد يذهب من يراها ذريعة يوجب سد الذرائع أن هذا العمل ممنوع, وأن صاحبه ملوم على فعله.
وعلى هذا فلا بد من اعتبار الحكم على العمل بالبدعية أو عدمها من هذا