الإسلامية الواردة في الكتاب والسنة، أو ما استنبط منهما من أصول وما ورد من أخبار وآثار، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:( ... السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله، سواء فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو فُعل في زمانه، أو لم يفعله ولم يُفعل في زمانه؛ لعدم المقتضي حينئذ لفعله، أو وجود المانع منه فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة ... ) .
وهذا الإطلاق العام يضم مراد الشارع من حيث الحظر والإباحة، وما بينهما من أحكام، في ما عُرفت علته وحكمته، وفي ما لم تُعرف علته وحكمته، وهو ما اصطلح عليه باسم العبادات والمعاملات، سواء كان هذا المراد الشرعي نصاً كألفاظ الكتاب والسنة، أو أصلا يعتمد في ثبوته ودلالته وحجيته على نصوص الكتاب والسنة، كالإجماع، والقياس، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وقد وضح الشاطبي هذا المعنى في الموفقات أثناء حديثه عن معنى (السنة) واختلاف معاني إطلاقات هذا اللفظ فقال: ( ... ويطلق أيضاً في مقابل البدعة، فيقال: (فلان على سنة) إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ذلك مما نص عليه الكتاب أولاً، ويقال:(فلان على بدعة) إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إذا اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة، فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة، وإن كان العمل بمقتضى الكتاب.
ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة، وجد ذلك في الكتاب أو السنة، أو لم يوجد لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم، فإن إجماعهم إجماع، وعمل خلفائهم راجع أيضاً إلى حقيقة الإجماع من جهة حمل الناس عليه، حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم، فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان، كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع، وجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ... ) .