للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصوم وحده لأنه عبادة يحبها الله - تعالى - وما عداه ليس بعبادة وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى) .

وقال في موضع آخر: (فلما نذر عبادة غير مشروعة من الصمت والقيام والتضحية، أمره بفعل المشروع وهو الصوم في حقه، ونهاه عن فعل غير المشروع) .

ومن هذا الباب مارواه البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: (دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ ، قالوا: حجت مصمتة، قال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين ... ) الأثر، قال شيخ الإسلام بعد استشهاده بهذا الأثر على وجوب مخالفة طريق أهل الجاهلية، (ومعنى قوله: من عمل الجاهلية أي مما انفرد به أهل الجاهلية، ولم يشرع في الإسلام فيدخل في هذا: كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام وإن لم ينوّه عنه بعينه كالمكاء والتصدية - إلى أن قال - فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام.

وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه للحديث السابق (والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه وكذا المباح المستوى الطرفين) .

وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير المحرم ... ) .

فهذه مجموعة أحاديث تبين الترك لما هو مشروع أو مباح بقصد القربة إلى الله بذلك بدعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>