مَسْأَلَةٌ) :
رَجُلٌ أَدْخَلَ دَابَّتَهُ فِي دَارِ رَجُلٍ فَأَخْرَجَهَا صَاحِبُ الدَّارِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي الزَّرْعِ.
(مَسْأَلَةٌ) :
الرَّاعِي إذَا وَجَدَ فِي السَّرْجِ بَقَرَةً فَطَرَدَهَا قَدْرَ مَا تَخْرُجُ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ وَجَدَ فِي مِرْبَطِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا فَأَكَلَهَا ذِئْبٌ أَوْ ضَاعَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا.
(فَرْعٌ) :
رَجُلٌ وَجَدَ فِي كَرْمِهِ أَوْ زَرْعِهِ دَابَّةً وَقَدْ أَفْسَدَتْ زَرْعَهُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ صَاحِبُ الْكَرْمِ.
(مَسْأَلَةٌ) :
اسْتَهْلَكَ عُجُولَ غَيْرِهِ فَيَبِسَ لَبَنُ أُمِّهِ يَضْمَنُ نُقْصَانَ الْبَقَرَةِ.
وَوَقَعَ فِي بَابِ التَّسَبُّبِ إلَى التَّلَفِ مِنْ الْقُنْيَةِ: غَصَبَ عُجُولًا فَأَتْلَفَهُ حَتَّى يَبِسَ ضَرْعُ أُمِّهِ يَضْمَنُ الْعُجُولَ دُونَ نُقْصَانِ الْبَقَرَةِ.
[فَصْلٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الدَّوَابِّ]
(فَصْلٌ) :
شَاةٌ لِقَصَّابٍ فُقِئَتْ عَيْنُهَا فَفِيهَا مَا نَقَصَهَا، وَفِي عَيْنِ بَقَرَةِ الْجَزَّارِ وَجَزُورِهِ رُبْعُ الْقِيمَةِ، وَكَذَا فِي عَيْنِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْفَرَسِ رُبْعُ الْقِيمَةِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى: مَا يَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ فَفِي عَيْنِهِ رُبْعُ الْقِيمَةِ وَكَذَلِكَ الْبَقَرَةُ، وَمَا لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِصِغَرِهِ كَالْفَصِيلِ وَالْجَحْشِ إذَا فُقِئَتْ عَيْنُ وَاحِدٍ فَفِيهَا رُبْعُ قِيمَتِهِ.
وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ: الدَّجَاجَةُ كَالشَّاةِ وَفِيهَا مَا نَقَصَهَا، وَلَوْ قَطَعَ أَحَدٌ قَوَائِمَ الدَّابَّةِ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا، ذَكَرَهُ السَّرَخْسِيُّ فِي غَصْبِ الْأَصْلِ.
وَفِي غَصْبِ الْفَتَاوَى: إنْ لَمْ يَكُنْ مَأْكُولَ اللَّحْمِ هَكَذَا، أَمَّا إذَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ لَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ إنْ شَاءَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَضَمِنَ الْجَانِي مَا نَقَصَهُ.
وَفِي الْعُيُونِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: إذَا اسْتَهْلَكَ حِمَارَ الْغَيْرِ أَوْ بَغْلَهُ بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ بِذَبْحِهِ إنْ شَاءَ صَاحِبُهُ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ وَلَا يُضَمِّنُهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَلَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ حِمَارًا حَتَّى صَارَ أَعْرَجَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ.
(مَسْأَلَةٌ) :
وَلَوْ قَطَعَ لِسَانَ الثَّوْرِ يَلْزَمُهُ كَمَالُ الْقِيمَةِ لِفَوَاتِ الِاعْتِلَافِ. اُنْظُرْ الْقُنْيَةَ.
[فَصْلٌ فِي ضَمَانِ مَنْ وَضَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ]
(فَصْلٌ) :
إذَا حَفَرَ الْحُرُّ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ أَوْ مَاتَ أَوْ أَصَابَهُ جِنَايَةٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ ضَامِنُ الْجِنَايَةِ حَيًّا كَانَ الْحَافِرُ أَوْ مَيِّتًا، وَلَوْ كَانَ الْحَافِرُ عَبْدًا فَالْجِنَايَةُ كُلُّهَا فِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَاطَبُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ بِجَمِيعِ الْأَرْضِ.
وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَ آخَرُ فَحَفَرَ فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ وَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَهَذَا قِيَاسٌ وَبِهِ نَأْخُذُ.
تَفْرِيعٌ: لَوْ وَسَّعَ رَجُلٌ رَأْسَهَا فَإِنْ كَانَ وَضَعَ قَدَمَهُ فِي حَفْرِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ، وَإِنْ وَسَّعَ الثَّانِي كَثِيرًا حَتَّى صَارَ وَضْعُ الْقَدَمِ فِي حَفْرِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَالضَّمَانُ عَلَى الثَّانِي.
(فَرْعٌ) :
وَلَوْ عَثَرَ بِحَجَرٍ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ وَضَعَهُ إنْسَانٌ عَلَى الطَّرِيقِ فَالضَّمَانُ عَلَى وَاضِعِ الْحَجَرِ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْهُ أَحَدٌ وَهُوَ حَمْلُ السَّيْلِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَافِرِ.
(مَسْأَلَةٌ) :
لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانًا لِيَحْفِرَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ كَانَ فِي فِنَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْأَجِيرِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي فِنَائِهِ، فَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ بِذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَجِيرِ دُونَ الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ.
[فَصْلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ]
(فَصْلٌ) :
اسْتَأْجَرَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ يَحْفِرُونَ لَهُ بِئْرًا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَفْرِهِمْ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَهَدَرٌ الرُّبْعُ.
وَلَوْ وَقَعَ رَجُلٌ فِي بِئْرٍ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِثَالِثٍ فَوَقَعُوا وَمَاتُوا فَإِنْ