للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِمٌ فَيَكُونُونَ وِجَاهَ الْعَدُوِّ (وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ) أَيْ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَحْدَهُ (فَهِيَ) أَيْ فَهَذِهِ الصَّلَاةُ (لَهُ) صلى الله عليه وسلم اثنتان أَيْ رَكْعَتَانِ (وَلَهُمْ) أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ (وَاحِدَةٌ) أَيْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ (ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ) أَيْ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ

وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ ثُمَّ يُقْبِلُ الْآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ

[٥٦٦] قَوْلُهُ (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ) أَيِ الْقَطَّانَ (عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ) أَيْ هَلْ بَلَغَكَ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا أَمْ لَا (فَحَدَّثَنِي) أَيْ يَحْيَى الْقَطَّانُ (بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ) الْمَذْكُورِ الْمَوْقُوفِ (وَقَالَ لِي اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ) هَذَا مَقُولُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ أَيْ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ اكْتُبِ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَيْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا إِلَى جَنْبِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَوْقُوفًا وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ أَيْ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَسْتُ أَحْفَظُ لَفْظَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا (لَكِنَّهُ) أَيْ لَكِنَّ الْحَدِيثَ الْمَرْفُوعَ (مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ) الْمَوْقُوفِ الْمَذْكُورِ

تَنْبِيهٌ اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ فَسَّرَ قَوْلَهُ وَقَالَ لِي اكْتُبْهُ إلخ هَكَذَا قَوْلُهُ وَقَالَ لي

<<  <  ج: ص:  >  >>