قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) كَذَا فِي النُّسَخِ الموجودة وكذا في المشكاة
وقال القارىء قَالَ مَيْرَكُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَسَنٌ غَرِيبٌ (وقد تكلم بعض أهل العلم فِي عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ مِنْ قبل حفظه) قال القارىء أَيْ وَقَعَ طَعْنُ الْبَعْضِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ حِفْظِهِ فَإِنَّهُ عَدْلٌ ثِقَةٌ فَأَمْرُهُ سَهْلٌ انْتَهَى
قلت في قول القارىء فإنه عدل ثقة نظرا لظاهر فَقَدْ عَرَفْتُ آنِفًا أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ إِنَّهُ ضَعِيفٌ
وَقَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ
وقال بن حِبَّانَ لَمَّا فَحُشَ الْوَهْمُ فِي رِوَايَتِهِ بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ
وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ فِيهِ أَقْوَالَ غَيْرِ هَؤُلَاءِ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بثقة
٧ - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفْقِ)
بِالْكَسْرِ ضِدُّ الْعُنْفِ وَهُوَ الْمُدَارَاةُ مَعَ الرُّفَقَاءِ وَلِينُ الْجَانِبِ وَاللُّطْفُ فِي أَخْذِ الْأَمْرِ بِأَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَيْسَرِهَا
قَوْلُهُ [٢٠١٣] (مَنْ أُعْطِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (حَظَّهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ أَيْ نَصِيبَهُ (مِنَ الرِّفْقِ) أَيِ اللُّطْفِ (وَمَنْ حُرِمَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (حَظَّهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ ثَانٍ (فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ) إِذْ بِهِ تُنَالُ الْمَطَالِبُ الدُّنْيَوِيَّةُ وَالْأُخْرَوِيَّةُ وَبِفَوْتِهِ تَفُوتَانِ فَفِيهِ فَضْلُ الرِّفْقِ وَالْحَثُّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ وَذَمُّ الْعُنْفِ
وَقَالَ فِي اللُّمَعَاتِ يَعْنِي أَنَّ نَصِيبَ الرَّجُلِ مِنَ الْخَيْرِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنَ الرِّفْقِ وَحِرْمَانَهُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ حِرْمَانِهِ مِنْهُ انْتَهَى
قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ) أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَهُ