قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لكن لبعضه شاهد صحيح أخرجه بن حبان من حديث بن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ أَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَقَلُّ مَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمْ لِصُلْبِهِ أَلْفًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ
وَلِلنَّسَائِيِّ من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رَفْعُهُ إنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يُجَامِعُونَ مَا شَاءُوا وَلَا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذريته ألفا فصاعدا