للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَجَالِسَ أَمَانَةٌ)

هَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرَحٌ حَرَامٌ أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ تَتَعَلَّقُ بِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ تَحْسُنُ الْمَجَالِسُ أَوْ حُسْنُ الْمَجَالِسِ وَشَرَفُهَا بِأَمَانَةِ حَاضِرِيهَا عَلَى مَا يَقَعُ فِيهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَكَأَنَّ الْمَعْنَى لِيَكُنْ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ أَمِينًا لِمَا يَسْمَعُهُ أَوْ يَرَاهُ

قَوْلُهُ [١٩٥٩] (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ) الْقُرَشِيُّ مَوْلَاهُمْ أبو محمد المديني ويقال له بن أَبِي لَبِيبٍ صَدُوقٌ فِيهِ لِينٌ مِنَ السَّادِسَةِ (عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ) الَأَنْصَارِيِّ الْمَدَنِيِّ ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ

قَوْلُهُ (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ) أَيْ عِنْدَ أَحَدٍ (الْحَدِيثَ) أَيِ الَّذِي يُرِيدُ إِخْفَاءَهُ (ثُمَّ الْتَفَتَ) أَيْ يَمِينًا وَشِمَالًا احْتِيَاطًا (فَهِيَ) أَيْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ وَأَنْتَ بِاعْتِبَارِ خَبَرِهِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الْحِكَايَةِ وَقِيلَ أَيِ الْكَلِمَةُ الَّتِي حَدَّثَ بِهَا (أَمَانَةٌ) أَيْ عِنْدَ مَنْ حَدَّثَهُ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأمانة فيجب عليه كتمه

قال بن رَسْلَانَ لِأَنَّ الْتِفَاتَهُ إِعْلَامٌ لِمَنْ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثَهُ أَحَدٌ وَأَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ سِرَّهُ فَكَانَ الِالْتِفَاتُ قَائِمًا مَقَامَ اكْتُمْ هَذَا عَنِّي أَيْ خُذْهُ عَنِّي وَاكْتُمْهُ وَهُوَ عِنْدَكَ أَمَانَةٌ انْتَهَى

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ

قَالَ الْبُخَارِيُّ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ شَيْخٌ قِيلَ لَهُ أَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ قَالَ يحول من ها هنا

وَقَالَ الْمَوْصِلِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ لَا يَصِحُّ انْتَهَى

<<  <  ج: ص:  >  >>