للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ [١٩٦٨] (وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ) هُوَ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي وَبِكَسْرِهَا فِي الْمُضَارِعِ مِنَ الثَّوَاءِ وَهُوَ الْإِقَامَةُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ (حَتَّى يُحْرِجَهُ) مِنَ الْإِحْرَاجِ أَوْ مِنَ التَّحْرِيجِ أَيْ لَا يَضِيقُ صَدْرُهُ بِالْإِقَامَةِ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يُؤْثِمَهُ أَيْ يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مُقَامِهِ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أَوْ يَظُنُّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ لَا يَجِدُ شَيْئًا يُقَدِّمُهُ (حَتَّى يَشْتَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ) أَيْ يَثْقُلُ عَلَيْهِ (حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ) مِنَ التَّضْيِيقِ

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ (وَأَبِي هُرَيْرَةَ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ (وَاسْمُهُ خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو) صَحَابِيٌّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ عَلَى الصَّحِيحِ

٤ - (بَاب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم)

الْأَرْمَلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ امْرَأَةٌ أَرْمَلَةٌ مُحْتَاجَةٌ أَوْ مِسْكِينَةٌ وَالْجَمْعُ أَرَامِلُ وَأَرَامِلَةٌ وَالْأَرْمَلُ الْعَزَبُ وَهِيَ بهاء ولا يُقَالُ لِلْعَزَبَةِ الْمُوسِرَةِ أَرَمْلَةٌ انْتَهَى

قَوْلُهُ [١٩٦٩] (السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ) قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِالسَّاعِي الْكَاسِبُ لَهُمَا الْعَامِلُ لِمُؤْنَتِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>